Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 596

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  3. مسألة من هم العاقلة

«وروى أبو رمثة قال: دخلت على رسول الله ﷺ ومعي ابن لي، فقال لي رسول الله ﷺ: " من هذا؟ " فقلت: ابني، فقال: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» . ومعلوم أنه لم يرد: أنه لا يجرحك ولا تجرحه، وإنما أراد: أنك لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك.

وروى ابن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ أحد بجريرة ابنه، ولا يؤخذ ابن بجريرة أبيه» .

ولأن مال الولد والوالد كماله، بدليل: أن نفقتهما تجب في مالهما، كما تجب في ماله، فلما لم تجب في ماله.. لم يحمل عنه.

فإن كان للمرأة ابن هو ابنُ ابنِ عمها.. لم يعقل عنها؛ لعموم الخبر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 596 (Shamela #21721, hlm. urut 6042)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.