Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 11

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز به

كتاب الطهارة

باب ما يجوز به الطهارة من المياه، وما لا يجوز به قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] [الفرقان: ٤٨] .

إذا الطهور عندنا: هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو اسم متعد، وتعديته: تطهيره لغيره من الحدث والنجس.

وقال أبو حنيفة، والأصم: (هو اسم لازم غير متعد يعم جميع الطاهرات) .

وأجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، كالخل. وأجاز الأصم رفع الحدث بالمائعات الطاهرة غير الماء: كاللبن، والخل.

دليلنا: قوله ﷺ: «خلق الله الماء طهورًا» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 11 (Shamela #21721, hlm. urut 6)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.