Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 528

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة في اللسان الدية
  4. فرع في ذهاب بعض الكلام

قال: يا رسول الله، وما الجمال في الرجل؟ قال: " اللسان» .

فإن لم يقطع اللسان، ولكن جنى عليه، فخرس وذهب كلامه.. وجبت عليه الدية؛ لأنه أذهب منفعة اللسان، كما لو جنى على يده، فشلت.

[فرع في ذهاب بعض الكلام]

] : فإن ذهب بعض كلامه.. وجب عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وبماذا تعتبر؟ فيه وجهان.

[أحدهما] : قال عامة أصحابنا: تعتبر بجميع حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفًا، ولا اعتبار بـ (لا) ؛ لأنها مكررة، وهي: لام وألف. فإن تعذر عليه النطق بحرف منها.. وجب عليه جزء من ثمانية وعشرين جزءًا من الدية.

و [الثاني] : - على هذا -: قال أبو سعيد الإصطخري: تعتبر بحروف اللسان، وهي ثمانية عشر حرفًا لا غير. ولا تعتبر حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 528 (Shamela #21721, hlm. urut 5974)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.