Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 515

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة ما يجب في العين
  4. فرع جنى على عينه فأذهب بصرها

دليلنا: حديث معاذ، وعمرو بن حزم ﵄، ولم يفرق. وقد روي ذلك عن علي ﵁ وأرضاه.

ولأن ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره.. ضمن به مع فقد نظيره، كاليد.

وإن قلع الأعور عين من له عينان، وللجاني مثلها.. كان للمجني عليه القصاص.

وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (ليس له القصاص منه) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] . ولم يفرق.

وإن عفا المجني عليه عن قلع عين الأعور.. لم يستحق عليه إلا نصف الدية.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (يستحق عليه جميع الدية) .

دليلنا: أنه قلع له عينًا واحدة، فإذا عفا عن القصاص.. لم يجب له أكثر من ديتها، كما لو كانتا سليمتين.

[فرع جنى على عينه فأذهب بصرها]

] : وإن جنى على عينه أو رأسه، فذهب ضوء بصره والحدقة باقية.. وجبت عليه الدية؛ لما روى معاذ ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وفي البصر مائة من الإبل» ، ولأنه أذهب المنفعة المقصودة بالعين، فوجب عليه أرشها، كما لو جنى على يده، فشلت.

وإن أذهب البصر من إحدى العينين.. وجب عليه نصف الدية، كما لو أشل إحدى يديه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 515 (Shamela #21721, hlm. urut 5961)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.