Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. مسألة سترة المصلي
  4. فرع المرور بين يدي المصلي والتوجه لوجه آدمي

قال أصحابنا: يسن ذلك، قولا واحدًا؛ لهذا الحديث.

قال أبو داود: ويكون الخط كهيئة الهلال.

[فرع المرور بين يدي المصلي والتوجه لوجه آدمي]

] . قال المسعودي [في " الإبانة "] : ويكره المرور بين يدي المصلي، إذا كان يصلي إلى سترة أو عصا أو خط، وكان بينهما ثلاثة أذرع، أو ذراعان. فإن مر بين يديه مار في هذه الحالة. . فله منعه.

وإن لم يجعل المصلي تلقاءه شيئا من ذلك. لم يكره المرور بين يديه؛ لأن المصلي فرط في حق نفسه.

وإن مر بين يدي المصلي مار. . لم تبطل صلاته.

وقال أحمد، وإسحاق: (إن مر بين يديه كلب أسود، أو امرأة حائض، أو أتان. . بطلت صلاته) .

دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: «لا يقطع صلاة المرء شيء، فادرؤوا ما استطعتم» .

ويكره أن يجلس رجل مستقبل القبلة للمصلي، لما روي: " أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب رجلين فعلا ذلك ".

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 158 (Shamela #21721, hlm. urut 596)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.