Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 420

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. مسألة تمكين الولي من ضرب عنق الجاني
  4. فرع أخذ أو زاد في الاقتصاص فوق حقه

﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] (الإسراء: ٣٣) . معناه: لا يمثل به في القتل، وقيل: معناه: لا يقتل غير قاتله. ويؤمر أن يوكل من يقتص له، ولا يلزمه ضمان؛ لأن له إتلاف جملته.

وإن قال: أخطأت، فإن ضرب موضعاً يجوز أن يخطئ في مثله، مثل: أن أصاب الكتف، وما يلي الرأس من العنق.. فالقول قوله مع يمينه؛ لأن ما يدعيه ممكن، ولا تعزير عليه. وإن أصاب موضعاً لا يجوز أن يخطئ في مثله، مثل: أن أصاب وسط رأسه أو ظهره أو رجله.. لم يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر، ويعزر، ولا يضمن أيضاً.

وإن قال: لا أحسن الاقتصاص.. أمر بالتوكيل، فإن قال: أنا أحسن، وطلب أن يقتص بنفسه.. فقد قال الشافعي ﵀ في موضع: (ليس له ذلك، ويؤمر بالتوكيل) . وقال في موضع: (يمكن ثانياً من الاقتصاص) . واختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يمكن؛ لأنه لا يؤمن مثل ذلك منه.

والثاني: يمكن؛ لأن الظاهر أنه لا يعود إلى مثله.

ومنهم من قال: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين:

فحيث قال: (يؤمر بالتوكيل) أراد: إذا كان لا يحسن، ولم يوجد منه قبل ذلك.

وحيث قال: (يمكن) أراد: إذا علم أنه يحسن الاستيفاء.

[فرع أخذ أو زاد في الاقتصاص فوق حقه]

وإن وجب له القصاص في أنملة، فاقتص من أنملتين، فإن كان عامداً.. وجب عليه القصاص، وإن كان مخطئاً.. وجب عليه الأرش دون القود.

وإن استوفى أكثر من حقه باضطراب الجاني.. لم يلزم المقتص شيء؛ لأنه حصل بفعل الجاني، فهدر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 420 (Shamela #21721, hlm. urut 5868)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.