Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 408

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. مسألة لا يقتص من الحامل حتى تضع

والثاني: لا تجب إجابته إلى ذلك - ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق غيره - لأن المقصود بالقصاص التشفي، وذلك لا يحصل بفعل الجاني، وإنما يحصل بفعل المجني عليه أو من ينوب عنه غير الجاني.

[مسألة لا يقتص من الحامل حتى تضع]

وإن وجب القصاص على امرأة حامل.. لم يجز قتلها قبل أن تضع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] (الإسراء: ٣٣) . وفي قتلها في هذه الحالة إسراف؛ لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل.

وروي: «أن امرأة أتت النبي ﷺ، فأخبرته: أنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي ﷺ وليها، وقال: " أحسن إليها، فإذا وضعت.. فجئني بها "، فلما أن وضعت.. جاء بها، فأمر النبي ﷺ بها فرجمت، وأمرهم فصلوا عليها» .

وروي: (أن عمر ﵁ أمر بقتل امرأة بالزنى وهي حامل، فقال له معاذ بن جبل: إن كان لك عليها سبيل.. فلا سبيل لك على ما في بطنها - يعني: حملها - فترك عمر ﵁ قتلها، وقال: كاد النساء أن يعجزن أن يلدن مثلك يا معاذ) .

إذا ثبت هذا: فولدت.. لم تقتل حتى تسقي الولد اللبأ؛ لأنه لا يعيش إلا به، فإذا سقته اللبأ.. نظرت:

فإن وجدت امرأة راتبة ترضعه.. جاز للولي أن يقتص منها؛ لأن الولد يستغني بإرضاعها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 408 (Shamela #21721, hlm. urut 5856)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.