Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 367

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  3. مسألة الأنف بالأنف

[فرع الجفن بالجفن]

قال الشيخ أبو إسحاق: ويؤخذ الجفن بالجفن؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] ، ولأنه ينتهي إلى مفصل، فيؤخذ جفن البصير بجفن الضرير، وجفن الضرير بجفن البصير؛ لأنهما متساويان في السلامة، وعدم البصر نقص في غيره.

[مسألة الأنف بالأنف]

ويؤخذ الأنف بالأنف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] ، ولأنه ينتهي إلى مفصل، فيؤخذ الأنف الكبير بالصغير، والغليظ بالدقيق، والأقنى بالأفطس؛ لأن الأطراف يجب القصاص فيها وإن اختلفت بالصغر والكبر.

ولا يجب القصاص في الأنف، إلا في المارن وهو: اللين، وأما القصبة: فلا يجب فيها القصاص؛ لأنها عظم.

ويؤخذ أنف الشام بأنف الأخشم، وأنف الأخشم بأنف الشام، لأن الخشم ليس بنقص في الأنف، وإنما هو لعلة في الدماغ، والأنفان متساويان في السلامة.

ويؤخذ الأنف الصحيح بالأنف المجذوم ما لم يسقط بالجذام شيء منه؛ لأن الطرف الصحيح يؤخذ بالطرف العليل، فإن سقط من الأنف شيء.. لم يؤخذ به الصحيح؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 367 (Shamela #21721, hlm. urut 5815)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.