Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 346

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  3. مسألة سقاه سما فمات

القود، وإن لم يكسر حدته.. فهو كما لو سقاه السم منفرداً.

فإن لم يكرهه على ذلك، وإنما ناوله إياه، فشربه.. نظرت:

فإن كان الشارب صبياً لا تمييز له، أو كبيراً مجنوناً، أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعة الأمر.. فعلى الدافع إليه الضمان؛ لأنه كالآلة له حيث اعتقد طاعته فيه.

وإن كان عاقلاً مميزاً.. فلا ضمان على الدافع؛ لأنه قتل نفسه باختياره أو بتفريطه.

وإن خلطه به، ولم يكسر الطعام حدة السم، فأكله إنسان، ومات.. نظرت:

فإن كان الطعام الذي خلط فيه السم قدمه إلى إنسان، وقال: كله، فأكله.. فهل يجب عليه القود؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه القود؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن يهودية بخيبر أهدت للنبي ﷺ شاة مصلية، فأكل منها رسول الله ﷺ وأصحابه، ثم قال النبي ﷺ: " ارفعوا أيديكم، فإنها قد أخبرتني: أنها مسمومة "، فأرسل إلى اليهودية، وقال: " ما حملك على ما صنعت؟ "، فقالت: قلت: إن كنت نبياً.. لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً.. أرحت الناس منك. فأكل منها بشر بن البراء بن معرور، فمات، فأرسل رسول الله ﷺ إلى اليهودية، فقتلها، وقال ﷺ: " ما زالت أكلة خيبر تعادني، فهذا أوان قطعت أبهري» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 346 (Shamela #21721, hlm. urut 5794)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.