Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 337

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  3. مسألة الضرب بمثقل يقتل

والرابعة: أن الرجل يقتل بالمرأة.

الخامسة: أن للإشارة حكماً؛ لأنها لو لم يكن لها حكم.. لأنكر عليهم النبي ﷺ.

«وروى حمل بن مالك بن النابغة: أنه قال: (كنت بين جاريتين لي - يعني: زوجتين - فاقتتلتا، فضربت إحداهما بطن الأخرى بمسطح، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، وأن تقتل مكانها» . و (المسطح) : الخشبة الكبيرة تركز في وسط الخيمة.

وروي عن علي ﵁: أنه قال: (العمد قود كله) . ولا مخالف له في الصحابة ﵃.

وإن ضربه بمثقل لا يقتل مثله غالباً، كالقلم، والحصاة، فمات.. لم يجب عليه القود ولا الدية ولا الكفارة؛ لأنا نعلم أنه لا يموت منه، وإنما وافق موته ضربه.

وإن ضربه بمثقل قد يقتل وقد لا يقتل، كالسوط، والعصا الخفيف، فمات، فإن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 337 (Shamela #21721, hlm. urut 5785)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.