Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 326

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة قتل الجماعة بالواحد

والثاني: له أن يقتص منه، وهو المنصوص؛ لأن حكمه معه حكم الأحرار، بدليل: أنه لا يجوز له بيعه، فصار كالابن الحر إذا جنى على أبيه الحر.

ولا يعرف للشافعي ﵀ أن المملوك يقتص من مالكه إلا في هذه.

وإن قطع أبو المكاتب يد المكاتب.. فالذي يقتضي المذهب: أن يبنى على هذين الوجهين، فإن قلنا بالأول.. وجب للمكاتب القصاص، وإن قلنا بالثاني.. لم يجب له القصاص، فإن عفا عنه، أو كانت الجناية خطأ.. فهل له بيعه؟ فيه وجهان، مضى ذكرهما:

أحدهما: له بيعه؛ لأنه يستفيد بالبيع أرش الجناية.

والثاني: ليس له بيعه؛ لأنه مملوك، فلا يثبت له عليه مال.

[فرع قتل من دونه أو ولده]

وإن قتل مسلم ذمياً، أو قتل حر عبداً، أو قتل الوالد ولده في المحاربة.. ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه القصاص؛ لعموم الأخبار، ولأن من لا يقتل بغيره في غير المحاربة.. لم يقتل به في المحاربة، كالمخطئ.

والثاني: يجب عليه القصاص؛ لأن القتل في المحاربة متحتم لا يجوز للولي العفو عنه، فلم تعتبر فيه المكافأة، كحد الزنا.

[مسألة قتل الجماعة بالواحد]

وتقتل الجماعة بالواحد، وهو: أن يجني عليه كل واحد منهم جناية لو انفرد بها.. مات منها، ووجب عليه القصاص، وبه قال من الصحابة: عمر،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 326 (Shamela #21721, hlm. urut 5774)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.