Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 305

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة لا يقتل مسلم بكافر

ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فجرى القصاص بينهما، كالرجلين والمرأتين.

ويقتل الخنثى بالخنثى، ويقتل الخنثى بالرجل والمرأة، ويقتل الرجل والمرأة بالخنثى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] .

[مسألة لا يقتل مسلم بكافر]

ولا يقتل المسلم بالكافر، وسواء كان الكافر ذمياً، أو مستأمناً، أو معاهداً.

وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 305 (Shamela #21721, hlm. urut 5753)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.