Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 297

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة من قتل عامدا عليه القصاص

الأرض اشتركوا في قتل مؤمن.. لعذبهم الله ﷿ إلا أن لا يشاء ذلك» .

وروى عبد الله ﵁: أن النبي ﷺ قال: «أول ما يحكم بين العباد يوم القيامة في الدماء» .

وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق.

إذا ثبت هذا: فمن قتل مؤمناً متعمداً بغير حق.. فسق، واستوجب النار، إلا أن يتوب. وحكي عن ابن عباس: أنه قال: (لا تقبل توبة القاتل) .

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] [الفرقان: ٦٨] إلى قوله: ﴿إِلا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠] [الفرقان: ٧٠] .

ولقوله ﷺ: «التوبة تجب ما قبلها» .

ولأن التوبة إذا صحت من الكفر.. فلأن تصح من القتل أولى.

[مسألة من قتل عامداً عليه القصاص]

وإذا قتل من يكافئه عامداً، وهو: أن يقصد قتله بما يقتل غالباً، فيموت منه.. وجب عليه القصاص؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] . وهذه الآية حجة لنا بلا خلاف؛ لأن من أصحابنا من يقول: شرع

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 297 (Shamela #21721, hlm. urut 5747)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.