Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 288

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. مسألة ثبوت خيار ابن السبع لأحد أبويه
  4. فرع اختار الوليين أو لم يختر أقرع بينهما

وروى أبو داود في " سننه " [٢٢٧٧] «عن أبي هريرة قال: (كنت جالساً عند النبي ﷺ، فأتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن هذا ولدي، وإنه نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يذهب به. فخيره رسول الله ﷺ بينهما، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به» .

وروي: (أن عمر ﵁ خير غلاماً بين أبويه) .

وروي عن عمارة الجرمي: أنه قال: (خيرني علي ﵁ بين أمي وعمي، وكنت ابن سبع أو ثمان سنين) .

ولا مخالف لهم في الصحابة، فعلم أنه إجماع.

وإذا ثبت هذا في الذكر.. قسنا الأنثى عليه. ولا يثبت التخيير بينهما إلا إذا كان كل واحد منهما يصلح للحضانة، فإن كان أحدهما مملوكاً، أو معتوهاً، أو فاسقاً، أو كافراً.. فلا تخيير بينه وبين الآخر؛ لأنه لا حق له في كفالته.

[فرع اختار الوليين أو لم يختر أقرع بينهما]

وإن خير بينهما، فاختارهما معاً، أو لم يختر واحداً منهما.. أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، ولا يمكن اجتماعهما على كفالته، ولا قسمته بينهما، فأقرع بينهما.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 288 (Shamela #21721, hlm. urut 5739)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.