Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 276

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. مسألة لا حضانة لرقيق ومعتوه ونحوه
  4. فرع زواج المطلقة يسقط حقها من الحضانة

والمذهب الأول؛ لأن الحضانة لحظ الولد، ولا حظ له في حضانة الكافر؛ لأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه.

وأما الحديث: فغير معروف عند أهل النقل، وإن صح.. فيحتمل أن يكون النبي ﷺ علم أنه يختار أباه، فلهذا خيره، فيكون ذلك خاصاً لذلك الولد دون غيره.

[فرع زواج المطلقة يسقط حقها من الحضانة]

وإذا تزوجت المرأة.. سقط حقها من الحضانة، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] [النساء: ٢٣] ولـ: «أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة ومعها بنتها زينب، فكانت عندها» .

«وروى ابن عباس: أن علياً وجعفراً ابني أبي طالب، وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب، واختصموا إلى النبي ﷺ، فقال جعفر: أنا أحق بها، أنا ابن عمها، وخالتها تحتي. وقال علي: أنا أحق بها؛ أنا ابن عمها، وابنة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 276 (Shamela #21721, hlm. urut 5727)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.