Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 238

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة المعتدة
  3. مسألة المعتدة عن وفاة لا نفقة لها حاملا أو حائلا

فإن قيل: فهلا قلتم: إنه لا نفقة لها لما مضى، على القول الذي يقول: إن النفقة للحمل؛ لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان؟

قلنا: إنما نقول ذلك: إذا كان القريب هو المستوفي لنفقته، وهاهنا المستوفى لها هي الزوجة، فصارت كنفقة الزوجة، فلا تسقط بمضي الزمان.

[مسألة المعتدة عن وفاة لا نفقة لها حاملًا أو حائلًا]

وأما المعتدة المتوفى عنها زوجها: فلا يجب لها النفقة، حائلًا كانت أو حاملًا، وبه قال ابن عباس، وجابر، وروي: أنهما قالا: (لا نفقة لها، حسبها الميراث) .

وذهب بعض الصحابة إلى: أنها إذا كانت حاملًا.. فلها النفقة. وقيل: إنه مذهب أحمد.

ودليلنا: أنه لا يخلو: إما أن يقال: هذه النفقة للحامل، أو للحمل. فبطل أن يقال: إنها للحامل؛ لأنها لا تستحق النفقة إذا كانت حاملًا، وبطل أن يقال: إنها للحمل؛ لأن الميت لا تستحق عليه نفقة الأقارب، فلم تجب.

وهل يجب لها السكنى؟ فيه قولان، مضى بيانهما في (العدة) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 238 (Shamela #21721, hlm. urut 5689)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.