Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 193

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الزوجات
  3. مسألة وجوب النفقة في أحوال كل من الزوجين
  4. فرع وجوب الضرر يمنع الجماع

التام قد وجد منها، وإنما تعذر من جهته، فوجبت نفقتها، كما لو سلمت نفسها إلى الزوج البالغ، ثم هرب.

وأما إذا كانا صغيرين، فسلمها الولي.. فهل تجب لها النفقة؟ فيه قولان، ووجههما ما ذكرناه في التي قبلها، إلا أن الأصح هاهنا: أن لا تجب لها النفقة؛ لأن الاستمتاع متعذر من جهتها.

[فرع المرض ونحوه لا يسقط النفقة بعد التسليم]

إذا تسلم الزوج زوجته وهي مريضة، أو تسلمها وهي صحيحة فمرضت عنده، أو تسلمها وهي رتقاء أو قرناء، أو أصابها ذلك بعد أن تسلمها، أو أصاب الزوج مرض أو جنون أو حسيم.. وجبت عليه نفقتها؛ لأن الاستمتاع بها ممكن مع ذلك.

[فرع وجوب الضرر يمنع الجماع]

] : قال الشافعي: (وإن كان في جماعها شدة ضرر.. منع من جماعها، وأخذ بنفقتها) .

وجملة ذلك: أن الرجل إذا كان عظيم الخلق، والزوجة نضوة الخلق، وعليها في جماعه ضرر يخاف منه الإفضاء أو المشقة الشديدة، أو كان بفرجها جرح يضر

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 193 (Shamela #21721, hlm. urut 5644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.