Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 189

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الزوجات
  3. مسألة الاقتصار على زوجة

الحادية عشرة: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يسألها البينة، وإنما حكم لها بعلمه.

الثانية عشرة: أن من كان له حق على غيره، فمنعه.. جاز له أخذه من ماله.

الثالثة عشرة: أن له أخذه من ماله وإن كان من غير جنس حقه؛ لـ: (أن النبي ﷺ لم يفصل) .

الرابعة عشرة: أنه إذا أخذه وكان من غير جنس حقه.. فله بيعه بنفسه.

الخامسة عشرة: أنها تستحق الخادم على الزوج إذا كانت ممن تخدم؛ لأنه روي: أنها قالت: (إلا ما يدخل علي) .

السادسة عشرة: أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها، وتتولى إنفاقها على ولدها، ولأن الزوجة محبوسة على الزوج، وله منعها من التصرف، فكانت نفقتها واجبة عليه، كنفقة العبد على سيده.

[مسألة الاقتصار على زوجة]

قال الشافعي: (وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] [النساء: ٣] .

فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال: لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 189 (Shamela #21721, hlm. urut 5640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.