Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 175

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة تزوج بصغيرة فأرضعتها أمه أو أخته

وذلك: (أن النبي ﷺ صالح قريشًا عام الحديبية على: أن المرأة المسلمة إذا هاجرت.. ردها إليهم، فنهاه الله عن ذلك، وأمره برد مهورهن إلى أزواجهن) ؛ لأنه حال بينهن وبين أزواجهن، فدل على: أن كل من حال بين الرجل وبين زوجته.. كان عليه ضمان البضع، وهذه المرضعة قد حالت بينه وبينها.. فكان عليها الضمان.

وعلى أبي حنيفة: أن كل ما ضمن بالعمد.. ضمن بالخطأ، كالأموال.

إذا ثبت هذا: فكم القدر الذي يرجع به على المرضعة؟

نص الشافعي هاهنا: (أنه يرجع عليها بنصف مهر المثل) .

ونص في الشاهدين: (إذا شهدا على رجل: أنه طلق امرأته قبل الدخول، وحكم بشهادتهما، ثم رجعا عن الشهادة.. فإنها لا ترد إليه) ، وبماذا يرجع الزوج عليهما؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 175 (Shamela #21721, hlm. urut 5627)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.