Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 161

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة تزوج امرأة وفارقها وتزوجت بعدتها ثم ولدت

فإذا قلنا: له أن ينتسب إلى أحدهما، فانتسب إلى أحدهما.. صار ابنًا له، وجاز أن يتزوج بنت الآخر.

وإن قلنا: ليس له أن ينتسب إلى أحدهما.. فهل له أن يتزوج بنت أحدهما؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: ليس له أن يتزوج ببنت أحدهما، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق؛ لأنا تحققنا أن إحداهما محرمة عليه وإن جهلنا عينها، فحرمتا عليه، كما لو اختلطت زوجته بأجنبية، واشتبه عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 161 (Shamela #21721, hlm. urut 5613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.