Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 149

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة ثبوت حرمة الرضاع بالوجور ونحوها

واحدة منهما وقطع باختياره، فحسب عليه رضعة، كما لو قطع من إحداهما، وانتقل إلى خبز أو لبن، ويخالف إذا قطع من ثدي إلى ثدي؛ لأن ذلك شخص واحد، فيبنى حكم أحد ثدييها على الآخر، بخلاف الشخصين.

وإن ارتضع منها بعض الخمس في الحولين، ثم ارتضع باقي الخمس بعد الحولين.. فإن التحريم لا يحصل به؛ لأن التحريم يتعلق بخمس رضعات في الحولين، ولم يوجد ذلك.

[فرع الشك في عدد الرضاع]

إذا شكت المرضعة: هل أرضعته خمسًا، أو أقل، أو شكت: هل أرضعته، أم لا؟ لم يثبت التحريم، كما نقول في الرجل إذا شك: هل طلق امرأته طلقة، أو أكثر، أو هل طلقها، أم لا؟! والورع: أن يلتزم حكم التحريم في النكاح دون الحرمة؛ لقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .

[مسألة ثبوت حرمة الرضاع بالوجور ونحوها]

ويثبت التحريم بالوجور واللدود، وهو: أن يحلب لبن المرأة، ويصب في فم الصبي بغير اختياره.

و (الوجور) : الصب في وسط فيه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 149 (Shamela #21721, hlm. urut 5601)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.