Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة ما تلبس المرأة لصلاتها

وإن صلى في الماء. . . قال في " الإبانة " [ق\ ٧١] : فإن كان كدرًا، صحت صلاته، وإن كان صافيا. . لم تصح؛ لأن الكدر لا يمكن أن يوصف معه لون البشرة، ويمكن ذلك مع الصافي.

[مسألة ما تلبس المرأة لصلاتها]

] . قال في " الأم " [١/٧٨] : (وتصلي المرأة في الدرع والخمار، وأحب إلي ألا تصلي إلا في جلباب، فوق ذلك تجافيه عنها؛ لئلا يصفها الدرع) .

وجملة ذلك: أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: قميص سابغ: تغطي به، بدنها وقدميها، وخمار: تغطي به رأسها وعنقها، وإزار غليظ: فوق القميص والخمار.

وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة، ﵃ أَجْمَعِينَ -.

قال الشافعي ﵀: (وتكثف جلبابها) .

قال أبو عبيد: (الجلباب) الخمار والإزار.

وقال الخليل: (الجلباب) أوسع من الخمار، وألطف من الإزار.

وقوله: (تكثف جلبابها) ، أي: تجعله كثيفا، حتى لا يصفها.

وقيل (تكثف جلبابها) ، أي: تعقده.

وقيل: تكفت، أي تجمع، مأخوذ من (الكفات) ، وهو: الجمع قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥] ، ﴿أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٦] [المرسلات ٢٥ - ٢٦] يعني: تجمع الأحياء في ظهرها، والموتى في بطنها.

وأقل ما يجزئ في سترها: الدرع إذا كان سابغا، والخمار، لما ذكرناه في حديث أم سلمة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 121 (Shamela #21721, hlm. urut 559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.