Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 137

  1. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

للرضاع تأثير في تحريم النكاح، وفي ثبوت الحرمة، وفي جواز النظر والخلوة.

والأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ، إلى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] [النساء: ٢٣] ، فذكر الله في جملة الأعيان المحرمات: الأم المرضعة، والأخت من الرضاعة، فدل على: أن له تأثيرًا في التحريم.

وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»

وروى سعيد بن المسيب، «عن علي ﵁: أنه قال: قلت: يا رسول الله،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 137 (Shamela #21721, hlm. urut 5589)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.