Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 117

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة حد العورة

[مسألة حد العورة]

] وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة بلا خلاف على المذهب، وبه قال مالك.

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهما من العورة.

والثاني: حكاه في " الفروع ": أن السرة من العورة، دون الركبة.

والثالث: وهو الأصح، أنهما ليستا من العورة.

وقال أبو حنيفة، وعطاء: (الركبة من العورة، دون السرة) .

وقال داود، وأحمد: (العورة هي: القبل والدبر لا غير) .

دليلنا: قوله ﷺ: «عورة الرجل ما بين سرته وركبته» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 117 (Shamela #21721, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.