Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 115

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة ستر العورة من شروط الصلاة

[باب ستر العورة]

يجب ستر العورة عمن ينظر إليها في غير الصلاة، لما روي: أن النبي ﷺ قال: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت» .

فإن اضطر إلى كشفها للمداواة. . . جاز؛ لأنه موضع حاجة.

وهل يجب سترها في حالة الخلوة في غير الصلاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ليس هناك من ينظر إليه.

والثاني: يجب، وهو المذهب؛ لقوله ﷺ: «لا تبرز فخذك» ولم يفرق بين أن يكون هناك من ينظر، أو لا ينظر.

[مسألة ستر العورة من شروط الصلاة]

] . ستر العورة شرط من صحة الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (ليس بشرط في الصلاة، بل هو واجب في الصلاة، وفي غيرها فإن صلى مكشوف العورة، صحت صلاته) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] . [الأعراف: ٣١] .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 115 (Shamela #21721, hlm. urut 553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.