Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 550

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. مسألة: حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما

دليلنا: أن حلي الرجل الخاتم، فحنث بلبسه، كالمرأة.

وقال الشيخ أبو إسحاق: فإن لبس مخنقة من لؤلؤ أو غيره من الجواهر.. حنث؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣] [الحج: ٢٣] .

وإن حلفت المرأة: لا تلبس الحلي، فلبست اللؤلؤ وحده.. حنثت، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.

وقال أبو حنيفة: (لا يحنث) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣] [الحج: ٢٣] . ولم يفرق بين أن يكون اللؤلؤ وحده أو مع غيره.

ولأن الله تعالى قال في البحر: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤] [النحل: ١٤] .

وإن لبس شيئا من الخرز والسبج، فإن كان ممن عادته التحلي به.. حنث، وهل يحنث به غيرهم؟ فيه وجهان، كالوجهين في بيوت الشعر، ورؤوس الصيد.

فإن تقلد سيفا محلى.. لم يحنث؛ لأن السيف ليس بحلي.

وإن لبس منطقة محلاة.. ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث؛ لأنها من حلي الرجال.

والثاني: لا يحنث؛ لأنها من الآلات المحلاة، فهو كالسيف.

وإن حلف: لا يلبس خاتما، فلبسه في غير الخنصر، أو لا يلبس قميصا، فارتدى به، أو لا يلبس قلنسوة، فلبسها في رجله.. قال الشيخ أبو إسحاق: لا يحنث؛ لأن اليمين تقتضي لبسا متعارفا، وهذا غير متعارف.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 550 (Shamela #21721, hlm. urut 5412)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.