Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 523

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. مسألة: حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها

[فرع: حلف لا يدخل دارا فدخل الممر]

وإن حلف: لا يدخل الدار، فدخل الدهليز بجميع بدنه.. حنث؛ لأنه قد دخل الدار، وإن دخل ببعض بدنه، إما برأسه دون باقي بدنه، أو بإحدى رجليه.. لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها.

وإن كان على باب الدهليز كن - وهو: الطاق - فدخله.. فهل يحنث؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث؛ لأنه خارج الدار.

والثاني: يحنث؛ لأنه من جملة الدار؛ لأنه يكن الباب، فهو كالدهليز.

فإن حلف: لا يخرج من الدار، فأخرج بعض بدنه.. لم يحنث؛ لأنه لم يخرج بدليل: أنه لو كان معتكفا، فأخرج بعض بدنه من المسجد.. لم يخرج من الاعتكاف؛ ولهذا روي: «أن رسول الله ﷺ كان معتكفا، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى عائشة لترجله» .

[مسألة: حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (ولو حلف: لا يدخلها، فرقى فوقها.. لم يحنث) .

وجملة ذلك: أنه إذا حلف: لا يدخل دارا، فرقى فوقها حتى حصل على سطحها ولم ينزل إليها، فإن كان السطح غير محجر.. لم يحنث.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 523 (Shamela #21721, hlm. urut 5385)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.