Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 517

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  3. مسألة: الاستثناء في اليمين
  4. فرع: علق يمينه على يمين صاحبه

وإن كان المقول له قد حلف بالطلاق، أو الظهار، أو العتاق.. نظرت في القائل:

فإن نوى ذلك.. انعقدت يمينه بذلك؛ لأن اليمين تنعقد بالكناية مع النية.

وإن كان المقول له لم يحلف قبل هذا.. لم تنعقد يمين الحالف بشيء، سواء نوى اليمين بالطلاق، أو الظهار، أو العتق، أو لم ينو؛ لأن يمينه إنما تنعقد بذلك بالصريح، أو بالكناية مع النية، وليس هاهنا لفظ صريح، ولا كناية مع نية؛ لأن المقول له لم يحلف.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 517 (Shamela #21721, hlm. urut 5379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.