Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 453

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  3. مسألة: كيفية الملاعنة
  4. فرع: تعيين لفظ أشهد في اللعان

وروي: أن النبي ﷺ لاعن بين العجلاني وامرأته، فقال له: " قم فاشهد أربعا "، وذكر اللعن في الخامسة، ثم قال لها: " قومي فاشهدي أربعا "، وذكر الغضب في الخامسة، ثم فرق بينهما.

وإذا علق الحكم على عدد.. لا يتعلق بما دونه، كالشهادة في الزنا.

[فرع: تعيين لفظ أشهد في اللعان]

فرع: [تعيين لفظ أشهد] : إذا قال أحدهما مكان قوله: أشهد بالله: أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو أولي بالله.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الله تعالى نص فيه على لفظ الشهادة، فإذا عدل عنه إلى غيره لم يجزه، كما لو نقص العدد المنصوص عليه.

والثاني: يجزئه؛ لأن اللعان يمين، والحلف والقسم والإيلاء صريح في اليمين، والشهادة كناية فيه، فلما جاز بالكناية.. فلأن يجوز بالصريح أولى.

وإن أبدل الرجل مكان اللعنة الإبعاد، بأن قال في الخامسة: وعلي إبعاد الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي فلانة ابنة فلان من الزنا.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ترك المنصوص عليه.

والثاني: يجوز؛ لأن معنى الجميع واحد.

فإن أبدل اللعنة بالغضب.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ترك المنصوص عليه.

والثاني: يجوز؛ لأن في الغضب معنى اللعن وزيادة؛ لأن اللعنة: هي الإبعاد

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 453 (Shamela #21721, hlm. urut 5317)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.