Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 431

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب، وما لا يلحق
  3. مسألة: جامع بعد طهر ثم قذفها فله أن يلاعن
  4. فرع: عزل وحملت

جمالية تغتلي بالرداف ... إذا كذب الآثمات الهجيرا

وقوله: " سابغ الأليتين " يعني: عظيم الأليتين.

[مسألة: جامع بعد طهر ثم قذفها فله أن يلاعن]

] : إذا طهرت امرأة من الحيض، وجامعها في ذلك الطهر، ثم قذفها بزنا في ذلك الطهر.. فله أن يلاعن لإسقاط الحد بلا خلاف، وله أن يلاعن لنفي النسب الحادث في ذلك الطهر، وبه قال عطاء، وأبو حنيفة.

وقال مالك: (ليس له أن يلاعن لنفي النسب منه) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآية [النور: ٦] . ولم يفرق بين أن يكون وطئها أو لم يطأها.

ولأنه رماها بزنا، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فكان له نفيه باللعان، كما لو لم يطأها فيه.

[فرع: عزل وحملت]

] : إذا كان يجامع امرأته ويعزل عنها - وهو: أنه إذا أراد الإنزال نزع وأنزل الماء بعد النزع - فأتت بولد لمدة الحمل.. لحقه، ولا يجوز له نفيه؛ لما روي: أنه «قيل للنبي ﵊: إنا نصيب السبايا، ونحب الأثمان، أفنعزل عنهن؟ فقال ﵊: " إن الله إذا قضى خلق نسمة.. خلقها» ، و: «لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة..» ولأن كل حكم تعلق بالوطء.. فإنه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 431 (Shamela #21721, hlm. urut 5295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.