Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 403

  1. كتاب اللعان

وروى عبد الله بن مسعود: «أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم.. جلدتموه، أو قتل.. قتلتموه، أو سكت.. سكت على غيظ؟! فقال النبي ﷺ: " اللهم افتح "، فنزلت آية اللعان» . فذكر: أنه يتكلم أو يسكت، ولم ينكر عليه النبي ﷺ.

فأما إذا لم يظهر على المرأة الزنا ببينة ولا سبب.. حرم عليه قذفها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ [النور: ١١] [النور: ١١] .

وروي: أن النبي ﷺ قال: «من قذف محصنة.. أحبط الله عمله ثمانين عاما» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 403 (Shamela #21721, hlm. urut 5267)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.