Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 358

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة: حرمة وطء المظاهر منها قبل الكفارة
  3. فرع: ظاهر من أمة ثم اشتراها لا يعود حتى يكفر

النبي ﷺ الكفارة بالوطء، ولم يأمره بكفارة ثانية للوطء.

ويحرم عليه وطؤها بعد الوطء الأول إلى أن يكفر؛ لما ذكرناه في الخبر.

[فرع: ظاهر من أمة ثم اشتراها لا يعود حتى يكفر]

] : وإن ظاهر من امرأته الأمة، ووجد العود، ثم اشتراها قبل أن يكفر.. حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر. نص عليه الشافعي؛ لأن الفرج كان حراما عليه إلا بعد التكفير، وهذا التحريم باق لم يزل.

ولم يختلف أصحابنا في هذه، وإن اختلفوا في المطلقة ثلاثا إذا ملكها زوجها قبل زوج، والنص هاهنا يدل على صحة أحد الوجهين هناك.

وإن ظاهر من امرأته، وعاد، ووجبت عليه الكفارة، فأخر وطأها والتكفير حتى مضت أربعة أشهر.. لم يصر موليا منها، غير أنه إن قصد بتأخير التكفير والوطء الإضرار بها.. أثم بذلك، وإن لم يقصد ذلك.. لم يأثم.

وقال مالك: (يصير موليا، فيطالب بالفيئة أو بالطلاق) .

دليلنا: أن لفظ الظهار يوقع التحريم في الزوجية، فلم يصر به موليا، كالطلاق.

والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 358 (Shamela #21721, hlm. urut 5223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.