Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 301

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة: لا مطالبة بالفيئة إلا بعد أربعة أشهر عندنا

وإن قال: أردت أني إذا وطئت عمرة فهي طالق أيضا.. صار موليا من عمرة أيضا؛ لأن الطلاق يقع بالكناية، وهذا كناية في الطلاق، فوقع الإيلاء به.

[مسألة: لا مطالبة بالفيئة إلا بعد أربعة أشهر عندنا]

] : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (ولا سبيل على المولي لامرأته حتى تمضي أربعة أشهر) .

وجملة ذلك: أنه إذا آلى إيلاء شرعيا، وهو: أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر.. فإنه يتربص أربعة أشهر، ولا مطالبة للزوجة عليه في مدة التربص بفيئة ولا طلاق إلى أن تنقضي. وبه قال عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وأكثر الصحابة. وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 301 (Shamela #21721, hlm. urut 5167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.