Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 225

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

[باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه]

إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق - وهو إجماع - لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق.

وقال الشافعي: (والورع والاحتياط أن يحنث نفسه، فإن كان يعرف من عادته أنه إذا طلق امرأته طلق واحدة أو اثنتين.. راجعها، وإن كان يعرف من عادته أنه يطلق الثلاث.. طلقها ثلاثا، فتحل لغيره بيقين) .

وإن تيقن أنه طلق امرأته وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم يلزمه إلا الأقل، والورع أن يلتزم الأكثر. وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد.

وقال مالك وأبو يوسف: (يلزمه الأكثر) .

دليلنا: أن ما زاد على القدر الذي يتيقنه.. طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 225 (Shamela #21721, hlm. urut 5095)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.