Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 7

  1. كتاب الخلع

[كتاب الخلع]

سمي الخلع خلعا؛ لأن المرأة تخلع نفسها منه، وهي لباس له؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] [البقرة: ١٨٧] .

ويسمى: الافتداء؛ لأنها تفتدي نفسها منه بما تبذله من العوض.

إذا ثبت هذا: فالخلع ينقسم ثلاثة أقسام: مباحين، ومحظور.

فـ (أحد المباحين) : إذا كرهت المرأة خلق الزوج أو خلقته أو دينه، وخافت أن لا تؤدي حقه، فبذلت له عوضا ليطلقها.. جاز ذلك وحل له أخذه بلا خلاف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] [البقرة: ٢٢٩] .

وروى الشافعي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن حبيبة بنت سهل: «أن النبي ﷺ خرج إلى صلاة الصبح وهي على بابه، فقال: " من

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 7 (Shamela #21721, hlm. urut 4878)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.