Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 513

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء والقسم
  3. مسألة من ترك القسم مدة قضاه

وهبت ليلتها لعائشة) ، وقالت عائشة ﵂: (توفي رسول الله ﷺ في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري» ، فأضافت اليوم إليها، لأنه كان يوم نوبتها. و (السحر) : الرئة، لأنه كان متكئا على صدرها.

وروي: «أن النبي ﷺ دخل إلى بيت حفصة فلم يصادفها، فقعد عند مارية جاريته ﵂، فقالت: يا رسول الله، أفي بيتي، وفي يومي!» ، فأضافت اليوم إليها.

والأولى: أن يجعل اليوم تابعًا لليلة التي مضت قبله، لأن الشهر هلالي. وإن جعل النهار تابعًا لليلة التي بعده.. جاز.

[مسألة من ترك القسم مدة قضاه]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في " الأم ": (وإذا كان له أربع زوجات، فترك إحداهن من القسم أربعين ليلة.. قضى لها عشر ليال) . واختلف أصحابنا في تأويله:

فقال أكثرهم: أراد أنه أقام عند كل واحدة من الثلاث عشرًا، ثم أقام عشرًا وحده في بيت، فيقضي للرابعة عشرًا.. فأما لو أقام عند الثلاث أربعين ليلة.. قضى للرابعة ثلاث عشرة ليلة وثلثًا.

وقال ابن الصباغ: ظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة.. وما قال.. له وجه جيد عندي، لأن الذي تستحقه بالقضاء عشر وثلاث ليال وثلث تستحقها أداء، لأن زمان القضاء، لها فيه قسم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 513 (Shamela #21721, hlm. urut 4856)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.