Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 494

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة والنثر
  3. مسألة نثر الحلوى والنقود

صحيح؛ لأنه لا فائدة في نثر إذا كان يكره التقاطه. فإن خالف ونثر، فالتقطه رجل.. فهل للذي نثره أن يسترجعه؟ فيه وجهان، حكاهما الداركي:

أحدهما: له أن يسترجعه؛ لأنه لم يوجد منه لفظ يملك به.

والثاني: ليس له أن يسترجعه، وهو اختيار المسعودي (في " الإبانة ") ؛ لأنه نثر للتملك بحكم العادة.

قال المسعودي (في " الإبانة ") : لو وقع في حجر رجل.. كان أحق به. فلو التقطه آخر من حجره.. أو قام فسقط من حجره، فهل يملكه الملتقط؟ الصحيح: أنه لا يملكه.

قال الشيخ أبو حامد: وحكي أن أعربيًا تزوج امرأة فنثر على رأسه زبيبًا، وأنشد يقول:

ولما رأيت السكر العام قد غلا ... وأيقنت أني لا محالة ناكح

نثرت على رأسي الزبيب لصحبتي ... وقلت كلوا, أكل الحلاوة صالح

قال أبو العباس: ولا يكره للمسافرين أن يخلطوا أزوادهم ويأكلوا، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض، بخلاف النثار؛ لأن النثار يؤخذ بقتال وازدحام، بخلاف الزاد.

قال القاضي أبو الطيب: الكتب التي يكتبها الناس بعضهم إلى بعض قال بعض أصحابنا: لا يملكها المحمولة إليهم، ولكن لهم الانتفاع بها بحكم العادة؛ لأن العادة إباحة ذلك.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 494 (Shamela #21721, hlm. urut 4837)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.