Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 490

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة والنثر
  3. مسألة الحاضر للوليمة وهو صائم أو مفطر

فإن كان مفطرًا.. فليأكل، وإن كان صائمًا.. فليدع "، وروي: " فليصل " - و (الصلاة) : الدعاء - و: " ليَقُل: إني صائم»

ولما روي: (أن ابن عمر دعي وهو صائم، فلما حضر الطعام.. مد يده، فلما مد الناس أيديهم.. قال: باسم الله كلوا؛ إني صائم) . وإن كان صوم تطوع.. استحب له أن يفطر؛ لأنه مخير بين الأكل والإتمام، وفي الإفطار إدخال المسرة على صاحب الوليمة. فإن لم يفطر.. جاز؛ لقوله ﷺ: «وإن كان صائمًا.. فليدع» ، ولم يفرق.

وإن كان المدعو مفطرًا.. فهل يلزمه أن يأكل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه أن يأكل؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام.. فليجب، فإن كان مفطرًا.. فليأكل، وإن كان صائمًا.. فليصل» ولأن الإجابة واجبة، والمقصود منها الأكل، فكان واجبًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 490 (Shamela #21721, hlm. urut 4833)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.