Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 485

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة والنثر
  3. مسألة تلبية دعوة العرس وغيرها
  4. فرع دعي إلى وليمتين

[فرع دعوة الوليمة يومان]

وإذا كانت الوليمة ثلاثة أيام، فدعي في اليوم الأول.. وجب عليه الإجابة. وإن دعي في اليوم الثاني.. لم تجب عليه الإجابة، ولكن يستحب له أن يجيب. فإن دعي في اليوم الثالث.. لم يستحب له أن يجيب، بل يكره له؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني معروف، وفي اليوم الثالث رياء وسمعة» وروي: أن سعيد بن المسيب دعي مرتين فأجاب، ودعي في اليوم الثالث فحصب الرسول.

[فرع دعي إلى وليمتين]

) : إذا دعاه اثنان إلى وليمتين، فإن سبق أحدهما.. قدم إجابته، وإن لم يسبق أحدهما.. قدم أقربهما إليه دارًا؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتمع داعيان.. فأجب أقربهما إليك بابًا؛ فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، فإن سبق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 485 (Shamela #21721, hlm. urut 4828)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.