Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 480

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة والنثر

(القدار) : الجرار.

والطعام الذي يتخذ يوم سابع الولادة: يسمى العقيقة. ويسمى الطعام الذي يتخذ لسبب وغير سبب: مأدبة بضم الدال، وبفتحها: التأديب، وقال ﷺ: «الجوع مأدبة الله في أرضه»

وإنما سمي الطعام الذي يدعى إليه ف العرس وليمة من ولم الزوجين وهو اجتماعهما؛ لأن الولم الجمع، ومنه سمي القيد الولم؛ لأنه يجمع الرجلين.

إذا ثبت هذا: فإن وليمة ما عدا العرس لا تجب؛ للإجماع، ولكن تستحب.

وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (لا تستحب) ؛ لما روي: أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان، فلم يجب إليه وقال: (إنا كنا ندعى إلى الختان في عهد رسول الله ﷺ ولا نجيب) .

ودليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ «قال: لو دعيت إلى كراع.. لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع.. لقبلت»

وقال ﷺ «أجيبوا الداعي؛ فإنه ملهوف»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 480 (Shamela #21721, hlm. urut 4823)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.