Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 473

  1. كتاب الصداق
  2. باب المتعة
  3. مسألة لا فرق في وجوب المتعة بين الحرية والملكية

قال المحاملي: وهو الأصح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] [البقرة:٢٤١] ، فجعل الله ﷾ المتعة لكل مطلقة، إلا ما خصه الدليل، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾ [الأحزاب: ٢٨] [الأحزاب:٢٨] ، وهذا في نساء النبي ﷺ اللاتي دخل بهن وقد كان سمى لهن المهر؛ بدليل: حديث عائشة أم المؤمنين ﵂: «كان صداق نساء النبي ﷺ اثنتي عشرة أوقية ونشًَّا» ولأن المتعة إنما جعلت لما لحقها من الابتذال بالعقد والطلاق، والمهر في مقابلة الوطء، والابتذال موجود، فكان لها المتعة.

إذا ثبت هذا: فإن المتعة واجبة عندنا. وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (هي مستحبة غير واجبة) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] [البقرة٢٣٦] ، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] [البقرة:٢٤١] ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] يدل على الوجوب.

[مسألة لا فرق في وجوب المتعة بين الحرية والملكية]

وكل موضع قلنا: تجب المتعة.. فلا فرق بين أن يكون الزوجان حرين، أو مملوكين، أو أحدهما حرًا والآخر مملوكًا.

وقال الأوزاعي: (لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين، فإن كانا مملوكين أو أحدهما.. لم تجب) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 473 (Shamela #21721, hlm. urut 4816)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.