Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 402

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة ثبوت المهر بالوطء في مكان الحرث
  3. فرع لا اعتبار للخلوة في الجديد إلا مع الوطء

عمر، وعلي بن أبي طالب - وابن عمر ﵃ وأرضاهم -. وبه قال الزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه ﵏.

وقال مالك ﵀: (إن خلا بها خلوة تامة، بأن يخلو بها في بيته دون بيت أبيها أو أمها.. رجح بها قول من يدعي الإصابة منهما عند اختلافهما فيها، ولا تكون الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة) .

وقال الشافعي ﵀ في القديمِ: (للخلوة تأثير) .

فمن أصحابنا من قال: مذهب الشافعي ﵀ في القديم في الخلوة كقول مالك ﵀ في أنه: يرجح بها قول من ادعى الإصابة لا غير، إلا أنه لا فرق - عندنا - على هذا بين أن يخلو بها في بيته، أو في بيت أبيها أو أمها.

ومنهم من قال: مذهب الشافعي ﵀ في القديم كقول أبي حنيفة، وهو المنصوص في القديم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 402 (Shamela #21721, hlm. urut 4745)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.