Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 366

  1. كتاب الصداق

وسماه عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه: العقر.

يقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها.

والأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] [النساء: ٤] ، وقَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] [النساء: ٢٤] ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٧] [البقرة: ٢٣٧] .

وقال النبي ﷺ: «فإن مسها.. فلها المهر بما استحل من فرجها» .

وقال ﷺ: «أدوا العلائق " قيل: وما العلائق؟ قال: " ما تراضى عليه الأهلون» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 366 (Shamela #21721, hlm. urut 4709)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.