Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 333

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المشرك
  3. مسألة أسلم على أكثر من أربع

دليلنا: أن كل سبب لو كان من جهة الزوج كان فسخا، فإذا كان من جهة الزوجة.. كان فسخا، كالردة.

[مسألة أسلم على أكثر من أربع]

إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع زوجات فأسلمن معه في العدة، أو كن كتابيات.. لزمه أن يختار أربعا منهن ويفارق ما زاد، سواء تزوجهن بعقد واحدا أو بعقود، وسواء اختار من نكحها أولا أو آخرا. وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد ﵏ تعالى.

وقال الزهري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف ﵏: (لا يصح التخيير بحال، بل إن كان تزوجهن بعقد واحد.. بطل نكاح الجميع، ولا تحل له واحدة منهن إلا بعقد مستأنف. وإن تزوجهن بعقود.. لزمه نكاح الأربع الأوائل، وبطل نكاح من بعدهن) .

دليلنا: ما روي: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال النبي ﷺ: " أمسك أربعا، وفارق سائرهن» ولم يفرق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 333 (Shamela #21721, hlm. urut 4677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.