Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 256

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  3. مسألة الزنا وتحريم المصاهرة
  4. فرع نكاح الرجل ابنة من زنى بها

ودليلنا - على قتادة ومن تابعه-: قوله ﷺ: «لا يحرم الحرام الحلال» ، والعقد قبل الزنا حلال.

وروي: (أن أمير المؤمنين عمر ﵁ وأرضاه جلد رجلاً وامرأة، وحرص أن يجمع بينهما في النكاح) .

وسئل ابن عباس ﵄ عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوج بها، فقال (يجوز، أرأيت لو سرق رجل من كرم رجل، ثم ابتاعه.. أكان يجوز؟) .

[فرع نكاح الرجل ابنة من زنى بها]

فإن زنى بامرأة فأتت بابنة يمكن أن تكون منه، بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا، فلا خلاف بين أهل العلم: أنه لا يثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان.

وأما نكاحه لها: فقد قال الشافعي ﵀: (أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها.. لم أفسخ) . واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كره للزاني التزويج بها:

فمنهم من قال: إنما كره له ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس من قال: لا يجوز له نكاحها.

فعلى هذا: لو تحقق أنها من مائه، بأن أخبره النبي ﷺ في زمانه: أنها من مائه..لم يحرم عليه نكاحها، لأن علة الكراهة حصول الاختلاف لا غير.

ومنهم من قال: إنما كره له ذلك لإمكان أن تكون من مائه، لأنه لم يتحقق ذلك،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 256 (Shamela #21721, hlm. urut 4600)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.