Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 246

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  3. مسألة الجمع بين الأختين
  4. فرع قول المرأة في انتهاء عدتها

يتزوج غيرها، فإن كان الطلاق قبل الدخول.. صح تزويجه بلا خلاف، لأنه لا عدة له على المطلقة.

وإن كان بعد الدخول، فإن كان الطلاق رجعياً.. لم يصح تزويجه قبل انقضاء العدة، لأن المطلقة في حكم الزوجات. وإن كان الطلاق بائناً.. صح تزويجه- عندنا- قبل انقضاء العدة. وبه قال زيد بن ثابت ﵁، ومالك والزهري رحمهما الله.

وقال الثوري وأبو حنيفة رحمة الله عليهما: (لا يصح) . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃ وأرضاهم.

دليلنا: أن المطلقة بائن منه، فجاز له عقد النكاح على أختها، كالبائن قبل الدخول.

[فرع قول المرأة في انتهاء عدتها]

فرع: [قبول قول المرأة في انتهاء عدتها] :

قال في " الإملاء ": (فإن تزوج رجل امرأة فطلقها طلاقاً رجعياً، ثم قال الزوج: قد أخبرتني بانقضاء عدتها، فأنكرت.. لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وكسوتها وسائر حقوقها) ، لأنه حق لها، فلا يقبل قوله في إسقاطه.

وإن أراد أن يتزوج بأختها أو عمتها، وصادقته التي يتزوجها على ذلك.. صح تزويجه، لأن الحق لله تعالى وهو مقدر فيما بينه وبينه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 246 (Shamela #21721, hlm. urut 4590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.