Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 166

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح
  3. مسألة ترتيب أولياء المرأة
  4. فرع اجتماع أكثر من ولي للمرأة في درجة واحدة

وإن اجتمع ابنا عم، أحدهما معتق أو أخ لأم.. فهل يقدم في ولاية النكاح، والصلاة على الميت، والعقل؟ فيه قولان، كأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب، وإن اجتمع ابنا عم، أحدهما خال.. لم يقدم قولاً واحداً، لأنه لا مدخل للخؤولة في الميراث.

[فرع اجتماع أكثر من ولي للمرأة في درجة واحدة]

وإن اجتمع للمرأة أولياء في درجة واحدة، كالإخوة أو بنيهم، أو الأعمام أو بنيهم.. فالمستحب: أن يقدم أكبرهم سنا وأعلمهم وأورعهم، لما روي: أن حويصة ومحيصة دخلا على النبي ﷺ، فبدأ محيصة بالكلام، فقال له النبي ﷺ «كبر، كبر» يعني: قدم أخاك في الكلام، لأنه أكبر سنا منك. ولأن الأكبر أخبر بالناس، فكان أولى، والأعلم أعرف بشروط العقد، والأورع أحرص على طلب الحظ لها.

فإن زوجها أحدهم بإذنها من غير إذن الباقين.. صح وإن كان أصغرهم سنا، لقوله ﷺ: «إذا أنكح الوليان.. فالأول أحق» . ولأن كل واحد منهم ولي.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 166 (Shamela #21721, hlm. urut 4510)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.