Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 161

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح
  3. مسألة تزويج الأمة

[فرع لا توجب المرأة النكاح بالوكالة]

المرأة لا تتوكل في قبول النكاح، ولا في إيجابه.

قال أبو حنيفة: (إذا وكل الولي امرأة في إيجاب النكاح، أو وكلها الزوج في القبول.. صح) .

دليلنا: قوله ﷺ: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها» . وهذا عام.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة ﵃: أنهم قالوا: (المرأة لا تلي عقد النكاح) ، ولا مخالف لهم.

وروي عن عائشة ﵂: أنها حضرت نكاحاً، فخطبت، ثم قالت: (اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح) فدل على: أنه إجماع.

[مسألة تزويج الأمة]

إذا ثبت: أن النكاح لا يصح إلا بالولي.. فلا تخلو المنكوحة: إما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت أمة.. نظرت: فإن كانت أمة لرجل يلي ماله.. زوجها. وإن كانت

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 161 (Shamela #21721, hlm. urut 4505)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.