Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 147

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة تخيير النساء خاص به صلى الله عليه وسلم
  3. فرع نكاح المفارقات من نسائه صلى الله عليه وسلم

النسب في التوارث، ولا حكم الأمهات من النسب والرضاع في: أنه لا يحل نكاح بناتهن وأخواتهن وأمهاتهن، لأن النبي ﷺ زوج بناته من المسلمين.

ونقل المزني: (وقد زوج رسول الله ﷺ بناته وهن أخوات المؤمنين، وليس هذا على ظاهره، لأنهن لو كن أخواتهم.. ما جاز لهم تزويجهن) ، ولما نقله تأويلان:

أحدهما: أن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أراد: وهن غير أخوات المؤمنين، فأسقط المزني: (غير) .

والثاني: أنه أخرجه مخرج الإنكار، وتقدير الكلام: أترى زوج النبي ﷺ بناته، وهن أخوات المؤمنين؟

[فرع نكاح المفارقات من نسائه ﷺ]

وأما زوجات النبي ﷺ اللاتي فارقهن في حياته، مثل الكلبية، والتي قالت له: أعوذ بالله منك، فقال: «استعذت بمعاذ! الحقي بأهلك» ، و: " (المرأة التي رأى في كشحها بياضاً، ففارقها) : فهل كان يحل لغيره نكاحهن؟ فيه ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 147 (Shamela #21721, hlm. urut 4491)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.