Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 141

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. فرع زواجه ﷺ من الكتابيات

والثاني: يصح، لما روى ابن عباس: «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو- ﷺ محرم» . ولأن المحرم إنما منع من العقد في الإحرام، لئلا يدعوه ذلك على مواقعتها في حال الإحرام، وهذا مأمون منه ﷺ.

[فرع زواجه ﷺ من الكتابيات]

وهل كان يجوز نكاحه الحرائر الكتابيات؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز له، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] [المائدة: ٥] ولم يفرق. ولأن النبي ﷺ أبيح في النكاح ما لم يبح لغيره، فلا يجوز أن يحرم عليه منه ما أبيح لغيره.

والثاني- وهو قول أكثر أصحابنا - أنه لا يجوز له نكاحها، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] [الأحزاب: ٦] ، ولا يجوز أن تكون الكافرة أما للمؤمنين.

ولقوله ﷺ: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة» ، والكافرة لا تدخل الجنة، فلا تكون زوجة له.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 141 (Shamela #21721, hlm. urut 4485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.